الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

60

حاشية المكاسب

على ملكه وعدم حقّ لأحدهما في مال الآخر . ويمكن أن يكون أثر الخيار ( 3786 ) خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابليّة لحوق القبض المملّك ، فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابليّة التأثير . قال في التذكرة : لو تقابضا في عقد الصرف ثمّ أجازا في المجلس لزم العقد ، وإن أجازا قبل التقابض فكذلك ، وعليهما التقابض ( 3787 ) ، فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد ، ثمّ إن تفرّقا عن تراض ( 3788 ) لم يحكم بعصيانهما ، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى 21 ، انتهى . وفي الدروس : يثبت - يعني خيار المجلس - في الصرف ، تقابضا أو لا ، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض ( 3789 ) فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد ، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية ( 3790 ) . ويحتمل قويّا عدم العصيان مطلقا ؛ لأنّ للقبض مدخلا في اللزوم ، فله تركه 22 ، انتهى . وصرّح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض . وممّا ذكرنا يظهر الوجه في كون ( 3791 ) مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين