الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

61

حاشية المكاسب

- على القول بثبوت الخيار لهما - من زمان إجازتهما على القول بالنقل ، وكذا على الكشف ، مع احتمال كونه من زمان العقد ( 3792 ) . القول « * » في مسقطات الخيار : وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وإسقاطه بعد العقد ، والتفرّق ، والتصرّف . فيقع الكلام في مسائل . مسألة : لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية الإجماع عليه . ويدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض " المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم " . وقد يتخيّل معارضته ( 3793 ) لعموم أدلّة الخيار ، ويرجّح على تلك الأدلّة بالمرجّحات وهو ضعيف ؛ لأنّ الترجيح ( 3794 ) من حيث الدلالة والسند مفقود ، وموافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجّحا بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلّة الشروط ، كما يظهر من كتبهم . ونحوه في الضعف التمسّك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به ؛ إذ فيه : أنّ أدلّة

--> ( * ) في بعض النسخ عدم ذكر القول .