الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

51

حاشية المكاسب

أقول : إن قلنا : إنّه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقابل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه ( 3758 ) إلى ملك من انتقل عنه - نظرا إلى أنّ خروج أحد ( 3759 ) العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو تقديرا - لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه ولو قلنا بكون الخيار بمجرّد العقد والانعتاق عقيب الملك آنا مّا ، إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البايع ولو تقديرا ؛ إذ ملكيّة المشتري لمن ينعتق عليه ليس ( 3760 )