الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

52

حاشية المكاسب

على وجه يترتّب عليه سوى الانعتاق ، ولا يجوز تقديره بعد الفسخ ( 3761 ) قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري إلى ملك البايع ، ثمّ انعتاقه مضمونا على المشتري ، كما لو فرض ( 3762 ) بيع المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ فسخ البايع . والحاصل : أنّ الفاسخ يتلقّى الملك من المفسوخ عليه ، وهذا غير حاصل فيما نحن فيه . وإن قلنا : إنّ الفسخ لا يقتضي أزيد من ردّ العين ( 3763 ) إن كان موجودا وبدله إن كان تالفا أو كالتالف ، ولا يعتبر في صورة التلف إمكان تقدير تلقّي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملّكه منه ، بل يكفي أن تكون العين المضمونة قبل الفسخ بثمنها مضمونة بعد الفسخ بقيمتها مع التلف - كما يشهد به الحكم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما تقدّم من مسألة البيع بشرط ( 3764 ) العتق ثمّ ظهور المبيع منعتقا على المشتري ، وحكمهم برجوع