الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
50
حاشية المكاسب
إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق ، فظهر كونه ممّن ينعتق على المشتري أو تعيّب بما يوجب ذلك . والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام . وعلى الثالث يتّجه الثاني ؛ لما مرّ ( 3754 ) ، ولسبق تعلّق حقّ الخيار وعروض العتق . ثمّ قال : وحيث كان المختار في الخيار أنّه بمجرّد العقد ، وفي العتق أنّه بعد الملك ، ودلّ ظاهر الأخبار ( 3755 ) وكلام الأصحاب على أنّ أحكام العقود والإيقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم يمنع عنها مانع ، من غير فرق بين الخيار وغيره ، بل قد صرّحوا بأنّ الخيار يثبت بعد العقد وأنّه علّة والمعلول لا يتخلّف عن علّته ، كما أنّ الانعتاق لا يتخلّف عن الملك ، فالأقرب هو الأخير ( 3756 ) ، كما هو ظاهر المختلف والتحرير ومال إليه الشهيد إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، ويؤيّده إطلاق الأكثر ( 3757 ) ودعوى ابن زهرة الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب البيع من غير استثناء . انتهى كلامه رفع مقامه .