الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
42
حاشية المكاسب
وجه ( 3728 ) . واعتبار مجلس الإجازة ( 3729 ) على القول بالنقل ، له وجه ( 3730 ) خصوصا على القول بأنّ الإجازة عقد مستأنف ، على ما تقدّم توضيحه في مسألة عقد الفضولي . ويكفي حينئذ الإنشاء أصالة من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفا . نعم ، يحتمل في أصل [ المسألة ] أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ " التزمت " ، فتأمّل ( 3731 ) . ولا فرق في الفضوليّين بين الغاصب وغيره ، فلو تبايع غاصبان ثمّ تفاسخا لم يزل العقد عن قابليّة لحوق الإجازة ، بخلاف ما لو ردّ الموجب ( 3732 ) منهما قبل قبول الآخر ، لاختلال صورة المعاقدة ، واللّه العالم . مسألة : لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدّد - بأن كان وليّا أو وكيلا مستقلا في التصرّف - فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقّق والعلّامة 15 والشهيدين والمحقّق الثاني والمحقّق الميسي والصيمري وغيرهم ، ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين ؛ لأنّه بايع ومشتر ، فله ما لكلّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين .