الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
15
حاشية المكاسب
من غير نقص في أحد العوضين ، بل للتروّي خاصّة . والثاني : ظهور عيب في أحد العوضين ، انتهى . وحاصل التوجيه على هذا ( 3668 ) أنّ الخروج عن اللزوم لا يكون إلّا بتزلزل العقد لأجل الخيار ، والمراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتا بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين ، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين ، وبظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين . لكنّه مع عدم تمامه ( 3669 ) تكلّف في عبارة القواعد ؛ مع أنّه في التذكرة