الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

16

حاشية المكاسب

ذكر في الأمر الأوّل الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار ، وجعل السابع منها خيار العيب ، وتكلّم فيه كثيرا 2 . ومقتضى التوجيه : أن يتكلّم في الأمر الأوّل فيما عدا خيار العيب . ويمكن توجيه ذلك ( 3670 ) : بأنّ العيب سبب مستقلّ لتزلزل العقد في مقابل الخيار ، فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ ، موجب لاسترداد جزء من الثمن ، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لإبقائه في ملك البايع وإخراجه عنه ، ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء ممّا ملكه البايع بالعقد عن ملكه . وإن شئت قلت : إنّ مرجع ذلك إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع ، ونقض مقتضاه من تملّك كلّ من مجموع العوضين في مقابل الآخر . لكنّه