الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
11
حاشية المكاسب
المشكوكة ؛ مع أنّه لا يناسب ( 3658 ) ما في القواعد من قوله : وإنّما يخرج من الأصل لأمرين : ثبوت خيار أو ظهور عيب . الثاني : القاعدة المستفادة من العمومات ( 3659 ) التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال . وهذا حسن ( 3660 ) ، لكن لا يناسب ( 3661 ) ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل . الثالث : الاستصحاب ،