الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
12
حاشية المكاسب
ومرجعه إلى أصالة ( 3662 ) عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما ، وهذا حسن . الرابع : المعنى اللغوي ، بمعنى أنّ وضع البيع ( 3663 ) وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم وصيرورة المالك الأوّل كالأجنبي ، وإنّما جعل الخيار فيه حقا خارجيّا لأحدهما أو لهما ،