الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
28
حاشية المكاسب
لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل ، دون الكشف بمعنى أنّه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل « * » في كونه ملغيا لإنشائه السابق ، بخلاف ما لو جعلت كاشفة ؛ فإنّ العقد تامّ من طرف الأصيل ، غاية الأمر تسلّط الآخر على فسخه وهذا مبنيّ على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه بل قبل تحقّق شرط صحّة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة ، فلا يرد ما اعترضه بعض : من منع جواز الإبطال على القول بالنقل ؛ معلّلا بأن ترتّب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه . وفيه : أنّ الكلام في أنّ عدم تخلّل الفسخ بين جزئي السبب شرط ، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجد في وجود المسبّب ؛ فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ بإطلاقات صحّة العقود ولزومها ،
--> ( * ) في بعض النسخ : القائل .