الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

27

حاشية المكاسب

بعد ذلك . ولو نقل المالك [ امّ ] الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز ، بطل النقل على الكشف الحقيقي ؛ لانكشاف وقوعه في ملك الغير - مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ - وبقي صحيحا على الكشف الحكمي ، وعلى المجيز قيمتها ؛ لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ومقتضى صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم . وضابط الكشف الحكمي : الحكم بعد الإجازة بترتّب آثار ملكيّة المشتري من حين العقد ، فإنّ ترتّب شئ من آثار ملكيّة المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ونقله ولم يناف الإجازة ، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل ، وإنّ نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا - كالعتق - فات محلّها ، مع احتمال الرجوع إلى البدل ، وسيجئ . ثمّ ، إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع ، منها : النماء ، فإنّه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه ، وللشهيد الثاني في الروضة عبارة ، توجيه المراد منها - كما فعله بعض - أولى من توجيه حكم ظاهرها ، كما تكلّفه آخر . ومنها : أنّ فسخ الأصيل ( 2415 )