الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
26
حاشية المكاسب
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل ، فنقول : أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقّب العقد بها ولحوقها له ، فقد يظهر في جواز تصرّف ( 2413 ) كلّ منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد . وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا ، يظهر « * » في مثل ما إذا وطى المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز ، فإنّ الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا ؛ لأصالة عدم الإجازة ، حلال واقعا ( 2414 ) ؛ لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه . ولو أولدها صارت امّ ولد على الكشف الحقيقي والحكمي ؛ لأنّ مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا : ترتّب حكم وقوع الوطء في الملك ، ويحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي ؛ لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكيّته للمشتري
--> ( * ) في بعض النسخ : فإنّه يظهر .