الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
24
حاشية المكاسب
أمكن من الآثار ، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات ، وسيأتي الثمرة بينه وبين الكشف الحقيقي . ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلّا الأستاذ شريف العلماء قدّس سرّه فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته ، وإلّا فظاهر كلام القائلين بالكشف أنّ الانتقال في زمان العقد ؛ ولذا عنون العلّامة رحمه اللّه في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله : " وفي زمان الانتقال إشكال " 3 . فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال . وقد تحصل ممّا ذكرنا أنّ كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة ( 2402 ) ، قال بكلّ منها قائل : أحدها وهو المشهور : الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخّرا ؛ ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر . والثاني : الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة ؛ فرارا عن لزوم ( 2403 ) تأخّر الشرط عن المشروط ، والتزم بعضهم ( 2404 ) بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد . الثالث : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّا بعد الإجازة . وقد تبيّن من تضاعيف كلماتنا : أنّ الأنسب ( 2405 ) بالقواعد والعمومات هو النقل ،