الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
46
حاشية المكاسب
الثاني في جامع المقاصد : إنّهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل ، فقال : المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم خلافا لظاهر عبارة المفيد ، ولا يقول أحد « * » بأنّها بيع فاسد سوى المصنّف في النهاية ( 1305 ) ، وقد رجع عنه في كتبه المتأخّرة عنها « * * » وقوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ 39 فانّه عامّ إلّا ما أخرجه الدليل . وما يوجد في عبارة جمع من متأخّري الأصحاب من أنّها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين ، يريدون به عدم اللزوم في أوّل الأمر وبالذهاب يتحقّق اللزوم ، لامتناع إرادة الإباحة المجرّدة ( 1306 ) عن أصل الملك ؛
--> ( * ) في بعض النسخ : من الأصحاب . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : قوله سبحانه وتعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يتناولها لانّها بيع بالاتفاق حتّى من القائلين بفسادها ، لأنّهم يقولون هي بيع فاسد .