الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
20
حاشية المكاسب
غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ ، ولذا قال فخر الدين : إنّ معنى " بعت " في لغة العرب : " ملّكت غيري " ( 1257 ) ، فإذا لم يعقل ملكيّة ما في ذمّة نفسه لم يعقل شئ ممّا يساويها ، فلا يعقل البيع . ومنها : أنّه يشمل التمليك بالمعاطاة ، مع حكم المشهور بل دعوى الإجماع على أنّها ليست بيعا . وفيه : ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا ، وأنّ « * » مراد النافين نفي صحّته . ومنها : صدقه على الشراء ، فإنّ المشتري بقبوله للبيع يملّك ماله بعوض المبيع . وفيه : أنّ التمليك فيه ضمنيّ ( 1258 ) ، وإنّما حقيقته التملّك بعوض ، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ " ملّكت " تقدّم على الإيجاب أو تأخّر . وبه يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين ، حيث إنّ الاستئجار يتضمّن تمليك العين بمال أعني المنفعة . ومنها : انتقاض طرده بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوّضة . وفيه : أنّ حقيقة الصلح ولو تعلّق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة ، بل معناه الأصلي
--> ( * ) في بعض النسخ : لأنّ .