جلال الدين السيوطي
228
جمع الجوامع في النحو
مجازا ، وقال قوم « 1 » : عهديّة ذهنيّة ، وابن ملكون « 2 » والجواليقي « 3 » والشلوبين الصّغير « 4 » : شخصيّة . ويجوز اتباعه « 5 » لا بصفة في الأصحّ ، وثالثها : يجوز إذا تؤوّل « 6 » بالجامع لأكمل الخصال ، ولا توكيد معنويّ قطعا . / 47 أ / وفي اللّفظيّ احتمالان . ولا يفصل ، وثالثها « 7 » : يجوز بمعموله « 8 » . ويكون ضميرا « 9 » خلافا للكسائيّ « 10 » ، ممنوع الاتباع ، مفسّرا بتمييز مطابق للمعنى ، عامّ في الوجود ، غير متوغل في الإبهام ، ولا ذي تفضيل « 11 » ، جائز الوصف ، وكذا الفصل خلافا لابن أبي الرّبيع « 12 » ، قيل : والحذف ، نحو : " فبها ونعمت " « 13 » . وفي الجمع بينه « 14 » وبين الظّاهر ، ثالثها « 15 » : يجوز إن أفاد ما لم يفده
--> ( 1 ) كلمة : " قوم " ساقطة من د . ( 2 ) انظر : الارتشاف 4 / 2043 والتصريح 3 / 406 والمساعد 2 / 126 . ( 3 ) انظر : الارتشاف 4 / 2043 والتصريح 3 / 406 والمساعد 2 / 126 . والجواليقي هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضر ، أبو منصور الجواليقي ، صنّف : شرح أدب الكاتب ، وما عرب من كلام العجم توفي سنة 539 ه . انظر : بغية الوعاة 2 / 308 وإنباه الرواة 3 / 335 ومعجم الأدباء 19 / 205 - 207 . ( 4 ) انظر : الارتشاف 4 / 2043 . والشلوبين الصغير هو محمد بن علي بن محمد ، أبو عبد اللّه الأنصاري المالقي الأندلسي المعروف بالشلوبين الصغير ، صنّف : شرح أبيات سيبويه في النحو ، توفي سنة 660 ه انظر : هدية العارفين 6 / 102 . ( 5 ) أي : فاعل نعم وبئس . ( 6 ) أ : " يؤول " ، وفي ج : " تؤول " ، وفي د : " توول " . ( 7 ) ذكر السيوطي أنّه في الفصل بين ( نعم ) وفاعلها أقوال ، الأوّل : أنّه لا يجوز ، والثاني : أنّه يجوز ، والثالث : أنّه يجوز بمعمول الفاعل نحو : نعم فيك الرّاغب . انظر : الهمع 5 / 32 . ( 8 ) في : ب ، ج ، و : " بمعموله ولا يؤخر عن المخصوص اختيارا خلافا للكوفيين " ، ولم ندرج هذه العبارة هنا في المتن لأنّها ستأتي بعد قليل ؛ ولأنّها أيضا غير مثبتة في الشرح في هذا المكان . انظر : الهمع 5 / 32 . ( 9 ) جملة : " ويكون ضميرا " ساقطة من ب . ( 10 ) انظر : الارتشاف 5 / 2048 وشرح الأشموني 2 / 285 والمساعد 2 / 129 . ( 11 ) ب ، ج ، ه : " تفصيل " . ( 12 ) انظر : الارتشاف 4 / 2050 . ( 13 ) هذا جزء من حديث ، وتمامه : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) . انظر : سنن الترمذي ( أبواب الجمعة ) باب ( ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ) 2 / 369 . طبعة مصطفى البابي الحلبي . ( 14 ) أي : بين التمييز وبين الفاعل الظاهر . انظر : الهمع 5 / 35 . ( 15 ) ذكر السيوطي أنّه في الجمع بين التمييز والفاعل مع ( نعم ) أقوال ، الأوّل لا يجوز ، والثاني : يجوز ، والثالث : يجوز إن أفاد التمييز ما لم يفده الفاعل نحو : ( نعم الرّجل رجلا فارسا ) . انظر : الهمع 5 / 35 ، وانظر أيضا : الارتشاف 4 / 2050 - 2051 .