ميرزا غلامرضا عرفانيان اليزدي الخراساني
51
تتميم كتاب أصول الفقه
سياقه ، حيث إنّه أجري مجرى الإحسان والامتنان . 3 - أن يكون متعلّقا أو موضوعا - أي متعلق المتعلّق - للحكم الشرعي ، فحينئذ يكون له الثبوت الشرعي ، فيكون وضعه بيد الشارع ولو بإيجابه الاحتياط وعدمه . الحديث المعتبر المعروف بحديث الحجب 4 - حديث الحجب : ورد في معتبرة أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : « ما حجب اللّه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 1 » . ظاهره أنّ الشيء الذي حجبه اللّه وستره عن عباده ( بلحاظ أنّه فعّال لما يشاء وخبير بالمصالح وأزمّة الأمور طرّا بيده ولا يسأل عمّا يفعل ) فهو موضوع ومرفوض عنهم بعد جعله ووضعه عليهم ، لا ما سكت عنه سبحانه وتعالى ولم يجعله من الأول ، فإنّ ما كان غير مجعول من بدء الأمر كيف يصحّ أن يرفع ؟ أظهريّة حديث الحجب وببيان آخر : ظاهر الحجب المسند إليه تعالى أنّ ما حجبه عن عباده باعتبار أنّه ربّهم وصاحب اختيارهم فهو مرفوع عن عمومهم عموما استغراقيا ،
--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة 1 : 326 الحديث 606 ( 8 ) . وفي الوسائل 18 : 119 الحديث 28 « ما حجب اللّه علمه عن العباد . . . » .