صلاح أبي القاسم
479
النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب
والرابع إلى ما بين الخامس والسادس إلى ما بين السابع والثامن إلى ما بين التاسع والعاشر ، فما اجتمع أسقطته من العدد المقربه ، فما بقي فهو اللازم وهو خمسة وحكمها في الإعراب نصب الاستثناء الأول إذا كان من موجب ، ورفع الثاني لأنه غير موجب إلى أن ينتهي ، والعكس إذا كان منفيا ، وأما الثالث فنحو : ( عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد ) فعلى الأول تلزم ثلاثة وعلى الثاني سبعة « 1 » والإعراب بحسب المراد . قوله : ( وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع ) « 2 » وذلك مع أربعة أحرف ، ( من ) و ( الباء ) الزائدتين ، و ( ما ) و ( لا ) التي لنفي الجنس « 3 » أما ( من ) فمثل : قوله : ( ( ( ما جاءني من أحد إلا زيد ) ) ) [ ولا أحد فيها إلا عمرو ] « 4 » بالرفع على المحل ، ولا يصح الجر على اللفظ لأن ( من ) لا تزاد إلا في النفي ، وقد انتقض ب ( إلا ) وصار إثباتا وهي لا تزاد في الإثبات ، وأجاز الأخفش « 5 » الإبدال بالجر على اللفظ لأنه يجيز زيادة النفي ، وليس يجيزها إلا في الإيجاب وروي عن الكسائي جواز الإبدال على اللفظ « 6 » إذا كان المبدل نكرة نحو ( ما جاءني من أحد إلا رجل ) ولا يجيز ( ما جاءني من أحد إلا زيد ) وأما ( لا ) فإن كان بعدها معرفة امتنع بلا إشكال ، لأنه لا يبنى
--> ( 1 ) ينظر شرح الرضي 1 / 242 وما بعدها . ( 2 ) ينظر شرح المصنف 46 . ( 3 ) ينظر شرح الرضي 1 / 237 . ( 4 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة . ( 5 ) ينظر شرح الرضي 1 / 238 . ( 6 ) ينظر رأي الكسائي في الرضي 1 / 238 .