محمد ناصر الألباني
408
إرواء الغليل
895 - ( عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالصدقة فقام رجل فقال : يا رسول الله عندي دينار قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر قال : تصدق به على ولدك قال : عندي آخر . قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر . قال : تصدق به على خادمك ، قال عندي آخر ، قال : أنت أبصر . رواه أبو داود ) . حسن . أخرجه أبو داود ( 1691 ) والنسائي ( 1 / 351 ) وابن حبان ( 828 - 830 ) والحاكم ( 1 / 415 ) وأحمد ( 2 / 471 ) من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . قلت : وفي ذلك نظر ، فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم في الشواهد كما نقله الذهبي نفسه في " الميزان " عن الحاكم ذاته ! ثم هو صدوق متوسط الحفظ كما قال الذهبي ، فهو حسن الحديث ، وقال الحافظ في ( التقريب ) : " صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة " . 896 - ( وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : لا ضرر ولا ضرار ) . ص 215 صحيح . روي من حديث عبادة بن الصامت ، وعبد الله بن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة بنت أبي بكر الصديق ، وثعلبة بن أبي مالك القرظي ، وأبي لبابة رضي الله عنهم . 1 - أما حديث عبادة ، فيرويه موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عنه مرفوعا به . أخرجه ابن ماجة ( 2340 ) وأحمد ( 5 / 326 - 327 ) وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " ( 1 / 344 ) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 8 / 44 / 2 ) . قلت : وهذا سند ضعيف ، قال الحافظ في ( الدراية " ( ص 373 ) : " وفيه انقطاع " . يعني بين إسحاق وعبادة كما يأتي ، وفيه علة أخرى ، وهي جهالة حال