محمد ناصر الألباني
380
إرواء الغليل
" أتى ابن عمر رجل فقال : أرأيت الزكاة إلى من أدفعها ؟ فقال : ادفعها إلى الأمراء ، وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم " . قلت : وأبو الحكم هذا لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . وروى ابن أبي شيبة ( 4 / 28 ) عن الأعرج قال : " سألت ابن عمر ؟ فقال : ادفعهم إليهم ، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب ، فلما عادوا إليه قال : ادفعها إليهم " . وإسناده صحيح . ثم أخرج هو وأبو عبيد ( 1798 ) عن قزعة قال : " قلت لابن عمر : إن لي مالا ، فإلى من أدفع زكاته ؟ فقال : ادفعها إلى هؤلاء القوم . يعني الأمراء . قلت : إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا ، فقال : وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ، ولكن في مالك حق سوى الزكاة " . وسنده صحيح . 874 - ( حديث سهيل بن أبي صالح [ عن أبيه ] قال : أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت : عندي مال ، وأريد اخراج زكاته ، وهؤلاء القوم على ما ترى ؟ قال : ادفعها إليه ، فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا : مثل ذلك ) . ص 210 صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 28 ) وأبو عبيد ( 1789 ) والبيهقي ( 4 / 115 ) من طريق عن سهيل به ، مع اختلاف في اللفظ ، ولفظ البيهقي أقرب إلى لفظ الكتاب . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . ( تنبيه ) : ليس في رواية الكتاب [ عن أبيه ] والظاهر أنها كذلك في نسخة المؤلف لأني وجدت الحديث كذلك في " المغني " ( 2 / 643 ) وهو كثير النقل عنه بالحرف الواحد كما تقدم مرارا ، وهذه الزيادة [ عن أبيه ] لا بد من