محمد ناصر الألباني
379
إرواء الغليل
قلت : وعطية ضعيف ، وقال البيهقي عقبه : ( وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل " . 871 - ( حديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة ، فلما جاء أعطاه . متفق عليه ) . ( ص . 210 ) . صحيح . رواه المصنف بالمعنى وقد ذكرنا لفظه وتخريجه فيما مضى ( رقم 862 ) الحديث الثالث . قلت : قد جاء في حديث عطاء مرسلا ، فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 58 ) : وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله " : " لا تحل الصدقة إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو رجل عمل عليها ، أو ابن السبيل أو في سبيل الله ، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له " . فأسقط الغارم وجعل مكانه " ابن السبيل " وهو شاذ . والله أعلم . ومما يؤيد ذلك أن أبا عبيد أخرجه في ( الأموال ) ( 1983 ) فقال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان به بلفظ " الغارم " بدل " ابن السبيل " كما رواه الجماعة . 872 - ( حديث : أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري ) . ص 210 لم أقف على إسناده الآن ، وإنما أورده الشيخ ابن قدامة في " المغني " ( 2 / 642 ) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج . 873 - ( حديث : أنه قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ، ويشربون بها الخمور ، قال : ادفعها إليهم قاله أحمد ) . ص 210 لم أره بهذا اللفظ ، وقد روى أبو عبيد في " الأموال " ( 1797 ) من طريق قتادة قال : سمعت أبا الحكم يقول :