محمد ناصر الألباني

268

إرواء الغليل

فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع ) . ص 186 صحيح . وتقدم قريبا بتمامه ، ويأتي بعضه ( 797 ) . 795 - ( قول معاذ " بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة " . الحديث رواه أحمد ) . ص 186 صحيح . أخرجه أحمد ( 5 / 240 ) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال : " بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - قال هارون بن معروف : والتبيع الجذع أو الجذعة ، ومن كل أربعين مسنة ، قال : " فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين ، وبين الستين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم ، حتى أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فتقدمت ، فأخبرت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا . ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، قال : وأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها " . قلت : وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر