محمد ناصر الألباني

267

إرواء الغليل

هشام ، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين ، وأمرهم بالعمل بما فيها ، ولا ينقدونها ، وهذا كتاب يفسر " . لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود ، فإذا بلغت خمسا فيها شاة . . . " الحديث بطوله . وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه به . أخرجه البيهقي وروى عن البخاري أنه قال : " الحديث أرجو أن يكون محفوظا ، وسفيان بن حسين صدوق " . 793 - ( وفي آخر : " إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها " ) . ص 185 صحيح . وهو قطعة من حديث أنس عن أبي بكر الذي قبله ، خلافا لما أوهم المؤلف بقوله آخر ) . وسيذكرها المؤلف نفسه عن أنس ( 797 ) . ولهذا القدر منه شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس في أقل من أربعين شئ " . أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 16 ) بسند ضعيف إلى عمرو . 794 - ( حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . " هذه . فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها ، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض