محمد ناصر الألباني

251

إرواء الغليل

وأما الزيادة فهي قوله : " فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال للدم " . فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها ، وعدم ورودها في شئ من طرق الأحاديث المتقدمة الصحيحة . على أنني لا أستطيع القطع بالصاق الوهم بعمرو هذا فان في الطريق إليه مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سئ الحفظ كما في " التقريب " . فالله أعلم . 782 - ( حديث معاذ ( إنك تأتي قوما من أهل الكتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ، فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم " متفق عليه ) . ص 182 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 352 ، 369 ، 380 ) ومسلم ( 1 / 37 - 38 ) وكذا أبو داود ( 1584 ) والنسائي ( 1 / 348 ) والترمذي ( 1 / 122 ) والدارمي ( 1 / 379 ) وابن ماجة ( 1783 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 5 ) والدارقطني ( 218 ) والبيهقي ( 4 / 96 ، 101 ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره وزاد في آخره : " فإن هم أطاعوك لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبن الله حجاب " . 783 - ( حديث جابر مرفوعا : ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق " . رواه الدارقطني ) . ص 182 ضعيف . أخرجه الدارقطني سننه ( 206 ) من طريق عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره . قلت : وهذا سند ضعيف لابن بزيع هذا قال الذهبي :