محمد ناصر الألباني
252
إرواء الغليل
( قال الدارقطني : ليس بمتروك ، وقال ابن عدي ليس بحجة . ومن مناكيره . . . ، فذكر هذا الحديث . وعلقه البيهقي ( 4 / 109 ) وقال : " وهو ضعيف ، والصحيح موقوف " . قلت : والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 30 ) وعنه البيهقي عن محمد ابنه بكر عن ابن جريج به موقوفا . ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس . لكن رواه أبو عبيد في " الأموال " ( 457 / 1336 ) : حدثنا حجاج عن ابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفا . وهذا سند صحيح . ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال : " ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة " . والعمري ضعيف ، لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ : " ليس في مال العبد ( وفي رواية : مملوك ) زكاة حتى يعتق " . أخرجه البيهقي ( 4 / 108 ) وإسناده صحيح . ثم روى ابن أبي شيبة عن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال : " أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم ، وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟ قلت : نعم ، قال : اذهب فاقسمها " . قلت : وإسناده جيد على شرط مسلم . 784 - ( عن عائشة : " ليس في الدين زكاة ، ) ص 183 حسن . رواه ابن أبي شيبة ( 4 / 32 ) : حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به . قلت : وهذا سند ضعيف ، العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما في ( التقريب ) .