محمد ناصر الألباني

100

إرواء الغليل

أخرجه في صحيحه ( 3 / 19 ) نحوه دون الجملة الأخيرة منه ، وقال : ( بلال ) بدل " قوس " ، وأخرج الدارقطني ( 181 ) الجملة الأخيرة منه ، والمحاملي في " صلاة العيدين " ( 2 / 131 / 1 ) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا . فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " . أخرجه ابن ماجة ( 1293 ) وأحمد ( 3 / 28 و 40 ) نحوه ، والحاكم ( 1 / 297 ) وعنه البيهقي الشطر الثاني منه وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . قلت : إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه . ولذلك قال الحافظ في " بلوغ المرام " والبوصيري في " الزوائد " ( ق 80 / 2 ) : ( هذا إسناد حسن ) . والتوفيق بين هذا الحديث وبن الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد ، بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى ، كما أفاد الحافظ في " التلخيص " ( ص 144 ) . والله أعلم . 632 - ( حديث : " أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس ، ) . ص 149 لا أعرفه . ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء ، ولما قال صاحب الهداية من الحنفية : " روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين " قال الزيلعي ( 2 / 211 ) : " غريب " . يعنى : لا أصل له . وقد روى البيهقي ( 3 / 282 ) من طريق الشافعي وهذا في " الأم " ( 1 / 205 ) : أخبرني الثقة أن الحسن قال : " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين : الأضحى والفطر حين تطلع الشمس