الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني

303

المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول

ما هو أحد شرطي وجوب الحذف اعني اللفظ الساد مسد المحذوف إذ الحذف الواجب مشروط بشرطين أحدهما القرينة والثاني القائم مقام المحذوف صرح بذلك الرضى في بحث اما وفي شرح قول المصنف وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال واللّه والخبر جوازا نحو خرجت فإذا السبع ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره فتدبر جيدا . ( و ) الرابع ( حصل أيضا بقاء الفاء متوسطة في الكلام كما هو ) اى التوسط ( حقها إذ لا يقع الفاء السببية ) التي هي أصل فاء الجزائية ( في ابتداء الكلام ولذا يقدم على الفاء من اجزاء الجزاء المفعول والظرف وغير ذلك من المعمولات مما يقصد لزوم ما بعد الفاء له ) وقد فصلنا تلك المعمولات في الديباجة مستوفي ( ولا يستنكر ) كما في الرضي ) اعمال ما بعد الفاء فيما قبله وان امتنع في غير هذا الموضع لان التقديم ) اى تقديم المعمولات ( لأجل هذه الاغراض ) الأربعة ( المهمة فيجوز لتحصيلها الغاء المانع ) لا بد في توضيح هذه الفقرة من الكتاب وفي بيان المراد من المانع الملغى من نقل ماخذها فنقول قال ابن الحاجب في بحث اما والتزم حذف فعلها وعوض بينها وبين فائها جزء مما في حيزها مطلقا وقيل هو معمول المحذوف مطلقا نحو اما يوم الجمعة فزيد منطلق وقيل إن كان جائز الحذف فمن الأول والا فمن الثاني فقال الرضي قوله وهو معمول لما في حيزها اى ما بين اما والفاء معمول لما في حيز الفاء أي لما بعدها وليس ذلك بمطلق عند المصنف لان المبتدأ في نحو اما زيد فقائم خرج عنه إذ العامل فيه الابتداء عنده وكذا أداة الشرط مع الشرط نحو في قوله تعالى وَأَمَّا