الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
241
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول
كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب ويسمى بلحن الخطاب وفحوى الخطاب وسيجيء الكلام في بيانه في أواخر الكتاب والا فهو مفهوم المخالفة ويسمى بدليل الخطاب وهو اقسام مفهوم الشرط والغاية والصفة والحصر واللقب وغير ذلك وسيجيء تفصيلاتها انتهى . وسيجيء في الباب الخامس ان من طرق القصر التقديم اى تقديم ماحقة التأخير كخبر المبتدأ ومعمولات الفعل ( بناء على احتصاص عدم الريب بالقرآن . وانما قال في سائر كتب اللّه تعالى دون سائر الكتب وسائر الكلمات لان القصر ليس يجب ان يكون حقيقيا بل الغالب ان يكون غير حقيقي والمعتبر في مقابلة القرآن هو باقي كتب اللّه تعالى كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجنة خمور الدنيا لا سائر المشروبات وغيرها ) وهذا هو الوجه لقوله سائر كتب اللّه . وقوله ( أو التنبيه عطف على تخصيصه اى تقديم المسند للتنبيه من أول الأمر على أنه اى المسند خبر لا نعت إذ ) قد تقدم في بحث تقديم المسند اليه ان الحق ان ( النعت ) بل مطلق التوابع ( لا يتقدم على المنعوت ) والمتبوع بخلاف الخبر فإنه قد يجوز ان يتقدم على المبتدأ بل قد يجب كما بين في النحو . ( وانما قال من أول الأمر لأنه ربما يعلم ) في ثاني الحال من التكلم ( انه ) اى المسند الذي لم يتقدم ( خبر لا نعت بالتأمل في في المعنى والنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خبر للمبتدء ) ولذلك أوجبوا على المعرب المبتدى التأمل الدقيق فيما يعربه من الكلام . قال ابن هشام في الباب السابع وأول ما يحترز منه المبتدى في