الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني

240

المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول

العلامة في شرح المفتاح من أن الاختصاص ههنا ليس على معنى ان دينكم لا يتجاوز إلى غيركم وديني لا يتجاوز إلى غيري ) وذلك لان الخطاب في لكم للكفار المخصوصيين ومن المعلوم ان دينهم يتجاوز إلى من سواهم من الكفار وكذلك دين النبي ( ص ) يتجاوز إلى غيرهم من المؤمنين ( بل ) الاختصاص ههنا ( على معنى ان المختص بكم دينكم لا ديني والمختص بي ديني لا دينكم . كما أن معنى قائم زيد ان المختص به القيام دون القعود لا ان غيره لا يكون قائما فلينظر إلى هذا الكلام من ) ظهور الفساد ومن ( الخبط والخروج عن القانون ) اما ظهور الفساد فلان القصر كما بينا ليس حقيقيا حتى يحتاج إلى القول بان الاختصاص ههنا ليس على المعنى المذكور . واما الخبط فلان الاختصاص كما قلنا إضافي بالنسبة إلى الطرف المقابل وهو النبي ( ص ) في لكم دينكم والكفار المخاطبون في لي دين واما الخروج عن القانون فلان العلامة لم يجعل تقديم المسند مفيدا لما هو المسلم عندهم والقانون لهم من حصر المسند اليه في المسند . ( ولهذا اى ولان التقديم يفيد التخصيص على ما ذكرنا لم يقدم الظرف ) يعنى فيه ( الذي هو المسند على المسند اليه ) يعنى ريب ( في ) قوله تعالى ( لا رَيْبَ فِيهِ ولم يقل لا فيه ريب لئلا يفيد تقديمه ) اى الظرف ( عليه ) اى على المسند اليه يعنى ريب ( ثبوت الريب في سائر كتب اللّه بحسب دلالة الخطاب ) اى مفهوم المخالفة . قال في القوانين واما المفهوم فاما ان يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقا للحكم المذكور في النفي والاثبات فهو مفهوم الموافقة