الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
204
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول
الاصطلاحي . ( وقيل ) انما فعل ذلك لأجل مرجح ومناسبة في كل واحد من المقامين وذلك ( لان التخصيص عندهم ) كما تقدم انفا ( عبارة عن نقص الشيوع ) وتقليله ( ولا شيوع للفعل ) وشبهه ( لأنه ) كما بين في علم الأصول ( انما يدل على مجرد المفهوم ) على ما صرح به في القوانين في بحث ان صيغة الامر لا يدل الا على طلب الماهية حيث يقول إن الأوامر وسائر المشتقات مأخوذه من المصادر الخالية عن اللام والتنوين وهي حقيقة في الطبيعة لا بشرط شيء اتفاقا كما صرح به السكاكي انتهى فلا شيوع في الفعل وشبهه فلا تخصيص فيه . ( و ) لكن ( الحال ) ونحوها من المقيدات المذكورة هناك ( تقيده ) اي المفهوم ( و ) اما ( الوصف ) والإضافة فهو ( يجيء للاسم الذي فيه الشيوع ) اي العموم والاشتراك بين كثيرين ( فيخصصه ) ويقلل اشتراكه حسبما مر انفا فظهر المرجح والمناسبة في المقامين ( وهذا ) اي ما قاله القيل في بيان المرجح والمناسبة ( وهم ) اي غلط ان حركت الهاء واشتباه ان سكنت وذلك ( لأنه ) اي القيل ( ان أراد الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول ) الذي يسمى عندهم بالعموم الشمولي ( فظاهر ان النكرة في الايجاب ليست كذلك فيجب ان لا يكون الوصف في نحو رجل عالم مخصصا ) إذ ليس فيه تلك الدلالة ( وان أراد الشيوع باعتبار ان احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين ) وهذا يسمى عندهم بالشمول البدلي وعند المنطقيين بالكلي . إذ لا يمتنع فرض صدقه حينئذ على كثيرين ( ففي الفعل أيضا