تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني
113
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
وان لم يحصل الفقيه على دليل يعيّن نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة ، فسوف يظلّ الحكم الشرعي مجهولا للفقيه ، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأوّل الّذي طرحه في البداية بسؤال جديد ، كما يلي : ما هي القواعد الّتي تحدّد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول ؟ وهذه القواعد تسمّى بالأصول « 1 » العملية . *
--> ( 1 ) . الأصل العملي : هو الدليل الّذي تتحدّد به الوظيفة العملية المقرّرة للمكلّف عند الشكّ في الحكم الواقعي وعدم وجدان الدليل المحرز الأعمّ من القطعي والظنّي المعتبر ، فلا يكون المطلوب من الأصل العملي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي ، بل إنّ دوره يتمحّض في تحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند فقدان الدليل المحرز . . .