تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني

114

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى

ومثالها « 1 » أصالة البراءة « 2 » ، وهي القاعدة القائلة : إنّ كلّ إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل ، فلا أثر له على سلوك الإنسان وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيّد به ، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل . *

--> ( 1 ) . والاستصحاب والاحتياط والتخيير . وهذا ما يسمّى بالأدلة الفقاهتية . ( 2 ) . البراءة قسمان : براءة شرعية وبراءة عقلية والشرعية هي : « الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشكّ فيه واليأس من تحصيله » .