عمر بن سهلان الساوي

282

البصائر النصيرية في علم المنطق

وأما الانفصال فليس هناك مقدم وتال بالطبع ، بل كل واحد منهما يجوز أن يقدم ويؤخر والانفصال بحاله ، ولنقتصر من أحكام القضايا على هذا القدر .