الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

84

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 16 ) : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن حتّى ما بين السّطور والجلد والغلاف . نعم ، يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله . *

--> ( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 269 .