الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
85
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليس منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث . نعم ، لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللّغات . * ( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشّيء النّجس على القرآن وإن كان يابسا ؛ لأنّه هتك ، وأمّا المتنجّس فالظّاهر عدم البأس به مع عدم الرّطوبة فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة وإن كان الأولى تركه . * * ( مسألة 19 ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز ، لا يجوز للمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصا إذا كان بنيّة الشّفاء . * * *