الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

60

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

--> ( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي ، ص 255 و 256 ، مثل صحيح علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن لبس الفراء والسّمّور والفنك والثّعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك » فإنّ إطلاق نفي البأس عن لبس جميع الجلود ، يقتضي جواز لبسها حال الصّلاة - أيضا - وهذا يكشف عن قبول كلّ حيوان للتّذكية ، إلّا ما خرج بالدّليل ، كالكلب ونحوه . ( 2 ) وهو نظير الطّهارة الحاصلة من الغسلات والمسحات في الوضوء ، أو من الغسلات في الغسل .