الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

87

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

--> - وكلتاهما في صحيحة أبي خالد القماط ، والبول في رواية العلاء بن فضيل ، والدم في رواية أبي بصير . راجع وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ص 102 - 105 ؛ والباب 9 ، الحديث 11 ، ص 119 . ( 1 ) أقول - توضيحا - : إنّ مسائل النّجاسة تكون عرفيّه تؤول إلى تنفّر الطبع واستقذاره ، فالرّيح المنفورة أو اللون أو الطّعم المستقذرة هي ريح العين النّجسة ، وإلّا فريح الجلاب مثلا المتنجس أو الدبس أو نحوهما لا تنفّر منها ولا استقذار بالنسبة إليها ، فمعنى حتى يذهب الريح أي : ريح العين النّجسة كالعذرة أو الجيفة أو نحوهما لا ريح الجلّاب المتنجس أو العطر المتنجّس أو نحوهما . ( 2 ) أي : في الروايات المشتملة . ( 3 ) أي : في النجاسة . ( 4 ) أي : في التغيّر بأوصاف المتنجّس ، وإن كان له جابر في التغيّر بأوصاف النجاسة .