الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

88

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 1 ، ص 83 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 120 . ( 3 ) لو كان هناك حالة سابقة متيقنة ، وإلّا فتجري قاعدة الطهارة على أنّه لا يصل الدور إلى الشك بل المرجع هنا عمومات طهارة المياه ، إلّا ما خرج وخصّص والمتيقّن في التخصيص هو المتغيّر بأوصاف النّجاسة ، وأمّا المتغيّر بأوصاف المتنجس ، فنشك في خروجه بالتخصيص ، وهذا يكون شكّا في زيادة التخصيص ، فالمرجع أصالة العموم .