الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
47
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
--> ( 1 ) وفي جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 318 : « . . . مع تعليل المرتضى له بأنّ من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت النّاقل ، وليس في الأدلّة العقليّة ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ، ولا ما يوجبها ، ونحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة ، بل ربما كان غير الماء أبلغ ، فحكمنا حينئذ بدليل العقل » ، [ فقال بعد ذلك : ] « وهو غير صريح في دعوى الإجماع ، بل لو ادّعاه لكان هذا الكلام قرينة على إرادته بهذا المعنى الّذي ذكره في بيانه » . ( 2 ) سورة المدّثر ( 74 ) : الآية 4 . ( 3 ) راجع الميزان في تفسير القرآن ، ج 20 ، ص 81 : « 1 - كناية عن اصلاح العمل فإنّ العمل بمنزلة الثياب للنفس بما لها من الإعتقاد ، فالظاهر عنوان الباطن وكثيرا ما يكنّى في كلامهم -