الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

16

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

--> ( 1 ) أي : رفع الحدث الأصغر والأكبر لا الخبث . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 1 ، ص 62 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 110 ؛ وفي الفقه على المذاهب الخمسة ، ص 16 : « والماء المطلق طاهر ومطهّر للحدث والخبث اتفاقا وقولا واحدا ؛ أمّا ما روى عن عبد اللّه بن عمر من : أنّ التيمّم أحبّ إليه من ماء البحر ؛ فيردّه قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : من لم يطهّره البحر فلا طهّره اللّه ؛ وفي ص 28 : الماء المطلق طاهر مطهّر باتفاق الجميع » . قال في الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 29 : « أمّا حكم الماء الطهور ، فهو ينقسم إلى قسمين : أحدهما : الأثر الّذي رتّبه الشارع عليه ، وهو أنّه يرفع الحدث الأصغر والأكبر ، فيصحّ الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض ، وتزال به النجاسة المحسّه وغيرها . . . » .