تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
103
كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )
نعم ، قد ادّعى في « الجواهر » الإجماع على ذلك ، كالعلّامة الطباطبائي ( في منظومته ) وعلى فرض الاشكال على مثل هذا الإجماع المحتمل استناده إلى بعض النصوص المارّة يلزم الاقتصار على مورد الوفاق . فلو اختلفوا في مورد - كجلسة الاستراحة أو نحوها - فلا اعتبار له فيه ، إذ لا إجماع حينئذ . ولعلّه يتّضح مزيد اتّضاح في المباحث القادمة الّتي يتعرّض فيها للطمأنينة ، كما في حال رفع الرأس من الركوع ، حيث يقال فيه : بلزوم الاعتدال والقرار ، فارتقب . وأمّا المسألة 30 : فقد مرّ في المسألة 15 ما له نفع تامّ بالمقام ، فلا نعيد . [ ( مسألة - 31 ) من يصلى جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ] ( مسألة - 31 ) من يصلى جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس . نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه . وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورّك . إنّ ظاهر الصدر هو اختصاص الحكم بمن يصلّي جالسا لعدم نمكّن القيام أو لجوازه اختيارا - كما في النافلة - ولا شهادة للذيل على التعميم الشامل لجلوس صلاة القائم ، إذ لا جلوس لها أزيد من حال التشهّد وما بين السجدتين عدا ما بعدهما ، ومن المعلوم : عدم انحدار الحكم باستحباب القرفصاء ونحوه وكذا التخيير بين أنحاء الجلوس إلى مثل ذاك الأمر الجزئي ، فالأمر يختصّ بصلاة الجالس . نعم ، لجلوس صلاة القائم شركة ما في بعض الأحكام . وكيف كان ، إنّ البحث في مقامين ، أحدهما : في الجلوس حال القراءة ونحوها . والآخر : في الجلوس حال التشهّد ونحوه .