تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

63

كتاب الصلاة

العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة . أنّ المتن كافل لعدّة فروع : [ إنّ المتن كافل لعدّة فروع ] الأول : نفي الكراهة والاشكال رأسا عمّا إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة غير مصلّية ، ويدلّ عليه غير واحد من النصوص المستفيضة ، ولنشر إلى بعضها ، نحو 4 و 5 و 6 من باب 4 من أبواب مكان المصلّي ، ويأتي فيما يلي بعض ما يوضحه . الثاني : عكس الأوّل ، فقد يتمسّك له برواية المحمل المتقدمة ، إذ فيها « . ولكن يصلّى الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة » « 1 » . بتقريب دلالتها على الحكمين أصلا وعكسا ، لأنّ الرجل حينما يصلّي تكون المرأة في ذاك المحمل موجودة وبالعكس ، فيجوز لكلّ واحد منهما أن يصلّي والآخر بحذائه أو قدّامه أو خلفه ، وهو لا يصلّي . ولكن التمسّك بها لرفع الاشكال المتوهّم غير سديد ، بعد ما مرّ غير مرّة من عدم صلوحها للاستدلال في الباب أصلا ، إذ المفروض هو جواز الاكتفاء بالشبر الحاصل في المحمل ، فمع ذلك قد حكم فيها بالتفريق الزماني مع تحقّق الفصل بالشبر الّذي يكون مجديا حال صلاتهما معا ، فضلا عمّا إذا اشتغل أحدهما بالخصوص بها . وحملها على صورة كون الفصل أقلّ منه حمل على النادر ، فلا يتمّ التمسّك بها لهذا الفرع بعد غناء الفرع الأوّل عنها . وقد يتمسّك برواية ابن أبي يعفور - السابقة - إذ فيها « . . إلّا أن تقدّم هي أو أنت إلخ » « 2 » بناء على إرادة التقدم الزماني ، إذ على تقدير صلاة المرأة يكون الرجل موجودا في جنبها على ما فرضه السائل بالإطلاق الشامل لما إذا كان الفصل بشبر أو

--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 .