السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
54
كتاب الإجارة
[ مسألة 4 : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن ] [ مسألة 4 ] : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن . وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه للعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، وإن كان بغير قصده لعموم من أتلف وللصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن [ 1 ] .