السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
55
كتاب الإجارة
بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه مشكل [ 1 ] . فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضراً به ففي ضمانه اشكال .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أبواب الإجارة ، حديث 19 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أبواب الإجارة ، حديث 13 . ( 3 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، 246 - 247 .