السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

338

كتاب الإجارة

ولو آجره نصف الدار مشاعاً وكان المستأجر معتقداً انَّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها فتبين انَّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ففي ثبوت الخيار له حينئذٍ وجهان ، لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له [ 1 ] . [ مسألة 18 : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة ] [ مسألة 18 ] : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة [ 2 ] ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة [ 3 ] .