السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
339
كتاب الإجارة
وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك [ 1 ] . وإذا اختلفا في المبتديء يرجعان إلى القرعة [ 2 ] . وكذا يجوز استئجار اثنين دابة مثلًا لا على وجه الإشاعة بل نوباً معينة بالمدة أو الفراسخ . وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة [ 3 ] كحمل شيء معين لا يمكن إلّا بالمتعدد . [ مسألة 19 : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ] [ مسألة 19 ] : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز انْ يؤجره داره شهراً متأخراً عن العقد بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا .