السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
335
كتاب الإجارة
ودعوى : انَّ اقدامه واذنه في الاستيفاء إنّما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققها فاذنه مقيد بما لم يتحقق . مدفوعة : بأنّه إن كان المراد كونه مقيداً بالتحقق شرعاً فممنوع ، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعاً لا يعقل قصد تحققه إلّاعلى وجه التشريع المعلوم عدمه وإن كان المراد تقيده بتحققها الانشائية فهو حاصل [ 1 ] .