السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

336

كتاب الإجارة

ومن هنا يظهر حال الأجرة ايضاً فإنها لو تلفت في يد الموجر يضمن عوضها الّا إذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها اليه . نعم إذا كانت موجودة له ان يستردها . هذا ، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلًا بالبطلان .