السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

243

كتاب الإجارة

[ مسألة 6 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم اعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق ] [ مسألة 6 ] : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم اعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لأنّه كان مالكاً لمنافعه ابداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة فدعوى انه فوَّت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى [ 1 ] .